الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

134

كفاية الأصول ( فارسى )

فلا إشكال حينئذ فى المشروط و المؤقت ، و يسهل بذلك الامر فى غيرهما لو صعب على أحد ، و لم تصدق كفاية الانتهاء إلى الاختيار فى استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مغفولا عنه و ليس بالاختيار ، و لا يخفى أنه لا يكاد ينحل هذا الاشكال إلا بذلك ، أو الالتزام بكون المشروط أو المؤقت مطلقا معلقا ، لكنه قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية عقلا بالوجوب قبل الشرط أو الوقت غير التعلم ، فيكون الايجاب حاليا ، و إن كان الواجب استقباليا قد أخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه ، و لا غير التعلم من مقدماته قبل شرطه أو وقته .